5533 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من كان له شريك في رَبْعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكهـ، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1608: 133) من حديث زهير أبي خيثمة، وابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. هذا لفظ زهير أبي خيثمة.
ولفظ ابن جريج:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهـ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".
وزهير أبو خيثمة هو ابن معاوية الجعفي.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1608: 133) من حديث زهير أبي خيثمة، وابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. هذا لفظ زهير أبي خيثمة.
ولفظ ابن جريج:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهـ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".
وزهير أبو خيثمة هو ابن معاوية الجعفي.
আল-জামি` আল-কামিল (5533)