5534 - عن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى أن لأحدنا القِدح، وللآخر النصل والريش.
حسن: رواه الإمام أحمد (16994) عن يحيى بن إسحاق من كتابه قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن أبي سالم، عن شيبان بن أمية، عن رويفع بن ثابت فذكره.
وإسناده حسن. وسبق تخريجه في الطهارة، باب لا يستنجي بروث ولا عظم.
وفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن مسعود قال:"اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد برجلين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء".
رواه أبو داود (3388)، والنسائي (3937)، وابن ماجه (2288)، والبيهقي (6/ 89) كلهم من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد اللَّه بن مسعود فذكره.
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
كما هو عادته في التقريب، والعجلي معروف بالتساهل في التوثيق، ولذا لم يقبل ابن القطّان توثيقه، فقال: لا يعرف حاله.
العلة الثانية: الاختلاف في الوصل والإرسال، فقال الدارقطني:"لم يسند أحد إلا أبو همام وحده". ثم روى من جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث.
قلت: وجرير هذا ثقة فاضل صحيح الكتاب، وأبو همام هو محمد بن الزبرقان، صدوق ربما أخطأ، كما في التقريب، ولذا صوب الدارقطني إرساله. انظر"التلخيص" (3/ 49).
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعله فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأجازه.
رواه الدارقطني (3/ 78)، وقال:"فيه أبو الجارود ضعيف".
حسن: رواه الإمام أحمد (16994) عن يحيى بن إسحاق من كتابه قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن أبي سالم، عن شيبان بن أمية، عن رويفع بن ثابت فذكره.
وإسناده حسن. وسبق تخريجه في الطهارة، باب لا يستنجي بروث ولا عظم.
وفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن مسعود قال:"اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد برجلين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء".
رواه أبو داود (3388)، والنسائي (3937)، وابن ماجه (2288)، والبيهقي (6/ 89) كلهم من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد اللَّه بن مسعود فذكره.
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
كما هو عادته في التقريب، والعجلي معروف بالتساهل في التوثيق، ولذا لم يقبل ابن القطّان توثيقه، فقال: لا يعرف حاله.
العلة الثانية: الاختلاف في الوصل والإرسال، فقال الدارقطني:"لم يسند أحد إلا أبو همام وحده". ثم روى من جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث.
قلت: وجرير هذا ثقة فاضل صحيح الكتاب، وأبو همام هو محمد بن الزبرقان، صدوق ربما أخطأ، كما في التقريب، ولذا صوب الدارقطني إرساله. انظر"التلخيص" (3/ 49).
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعله فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأجازه.
رواه الدارقطني (3/ 78)، وقال:"فيه أبو الجارود ضعيف".
আল-জামি` আল-কামিল (5534)