5594 - عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه! واللَّه لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال:"ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح". والق زيد بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله.



متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (3939، 3940) عن علي بن المديني، ومسلم في المساقاة (1589) عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا المنهال قال فذكره. ولفظهما سواء.



ويحمل هذا على بيع الجنسين.

আল-জামি` আল-কামিল (5594)