5595 - عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت البراء بن عازب، وزيد ابن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا ناجرين على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال:"إن كان يدا بيد فلا بأس. وإن كان نساء فلا يصلح".
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (2060، 2061) من طريقين عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال فذكره.
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (2060، 2061) من طريقين عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (5595)