5609 - عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (14) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، عن زيد بن ثابت فذكره.
ورواه البخاريّ في البيوع (2188) ومسلم في البيوع (1539: 60) كلاهما من طريق مالك به مثله، وزاد مسلم:"من التمر".
ورواه البخاري (2192) من وجه آخر عن موسى بن عقبة، عن نافع به بلفظ:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا".
قال موسى بن عقبة:"والعرايا نخلات معلومات، تأتيها، فتشتريها".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (14) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، عن زيد بن ثابت فذكره.
ورواه البخاريّ في البيوع (2188) ومسلم في البيوع (1539: 60) كلاهما من طريق مالك به مثله، وزاد مسلم:"من التمر".
ورواه البخاري (2192) من وجه آخر عن موسى بن عقبة، عن نافع به بلفظ:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا".
قال موسى بن عقبة:"والعرايا نخلات معلومات، تأتيها، فتشتريها".
আল-জামি` আল-কামিল (5609)