5610 - عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غير ذلك.



صحيح: رواه الإمام أحمد (21581)، والدارمي (2600)، وابن حبان (5009) كلهم من حديث الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت فذكره.



وفي الصحيحين -البخاري (2184)، ومسلم (1539) -: وقال سالم: أخبرني عبد اللَّه، عن زيد بن ثابت، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره.



وذلك عطفا على رواية عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر". هذا ما سمعه عبد اللَّه بن عمر من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وسمع من زيد بن ثابت جواز بيع العرية.

আল-জামি` আল-কামিল (5610)