5611 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1536: 85) من طرق عن حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
وقال أحدهما:"بيع السنين هي المعاومة".
وأخرج مسلم، وأحمد (14358) عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب بإسناده، فذكر مثله. وأحال مسلم على اللفظ السابق، وقال: ولم يذكر فيه:"بيع السنين هي المعاومة".
فعرفنا من قوله هذا أن تفسير المعاومة من سعيد بن ميناء.
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1536: 85) من طرق عن حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
وقال أحدهما:"بيع السنين هي المعاومة".
وأخرج مسلم، وأحمد (14358) عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب بإسناده، فذكر مثله. وأحال مسلم على اللفظ السابق، وقال: ولم يذكر فيه:"بيع السنين هي المعاومة".
فعرفنا من قوله هذا أن تفسير المعاومة من سعيد بن ميناء.
আল-জামি` আল-কামিল (5611)