5612 - عن سهل بن أبي حثمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال:"ذلك الربا، تلك المزابنة". إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا.
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2191)، ومسلم في البيوع (1540: 67) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة فذكره. واللّفظ لمسلم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2191)، ومسلم في البيوع (1540: 67) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة فذكره. واللّفظ لمسلم.
আল-জামি` আল-কামিল (5612)