5617 - عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (10) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاريّ في البيوع (2194)، ومسلم في البيوع (1534: 49) كلاهما من طريق مالك به مثله.
ورواه البخاري (1486) من طريق عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر نحوه، وزاد:"وكان إذا سئل عن صلاحها قال:"حتى تذهب عاهته".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (10) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاريّ في البيوع (2194)، ومسلم في البيوع (1534: 49) كلاهما من طريق مالك به مثله.
ورواه البخاري (1486) من طريق عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر نحوه، وزاد:"وكان إذا سئل عن صلاحها قال:"حتى تذهب عاهته".
আল-জামি` আল-কামিল (5617)