5630 - عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1554: 17) من طريق سفيان بن عينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر فذكره.
ورواه الشافعي في الأم (3/ 56) عن سفيان بإسناده، وفيه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح".
قال الشافعي:"سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له، لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه"أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك،"وأمر بوضع الجوائح".
قال الشافعي:"قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام. وفي الحديث"أمر بوضع الجوائح".
إلى أن قال: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد عن حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما، وما أشبه ذلك. ويجوز غيره، فلما احتمل الحديث المعنيين معا، ولم تكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا -واللَّه أعلم- أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه". انتهى.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1554: 17) من طريق سفيان بن عينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر فذكره.
ورواه الشافعي في الأم (3/ 56) عن سفيان بإسناده، وفيه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح".
قال الشافعي:"سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له، لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه"أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك،"وأمر بوضع الجوائح".
قال الشافعي:"قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام. وفي الحديث"أمر بوضع الجوائح".
إلى أن قال: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد عن حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما، وما أشبه ذلك. ويجوز غيره، فلما احتمل الحديث المعنيين معا، ولم تكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا -واللَّه أعلم- أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه". انتهى.
আল-জামি` আল-কামিল (5630)