5641 - عن أنس بن مالك قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.

صحيح: رواه البخاري في البيوع (2207) عن إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك أنه قال فذكره.



وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة. وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".



رواه النسائي (4516) -واللفظ له-، وأبو داود (4/ 143) كلاهما من حديث جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فذكره.



جعفر بن برقان يضعف في الزهري، كما قال ابن معين وغيره. وفيه انقطاع أيضًا لقوله:"بلغني عن الزهري". ولذا قال أبو داود:"هذا الحديث لم يسمعه جعفر بن برقان من الزهري، وهو منكر".

আল-জামি` আল-কামিল (5641)