5642 - عن جابر بن عبد اللَّه يقول:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1530) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.
ورواه النسائي (4548) من وجه آخر عن حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".
والصبرة هي الكومة، يقال: اشترى الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل.
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1530) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.
ورواه النسائي (4548) من وجه آخر عن حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".
والصبرة هي الكومة، يقال: اشترى الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل.
আল-জামি` আল-কামিল (5642)