5643 - عن جابر بن عبد اللَّه أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح:"إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرام". ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"قاتل اللَّه اليهود،

إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".



متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2236)، ومسلم في المساقاة (1581) كلاهما عن قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (5643)