5644 - عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"قاتل اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2223)، ومسلم في المساقاة (1582) من طريق سفيان ابن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عباس يقول فذكره. واللفظ للبخاري، وجاء فلان مصرحا باسمه عند مسلم أنه سمرة بن جندب رضي الله عنه.
وقد اختلف أهل العلم في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال، حكاها الحافظ في الفتح (4/ 415) عن ابن الجوزي، والقرطبي، وغيرهما:
أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها معتقدا جواز ذلك.
والثاني: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذها خمرا.
والثالث: أن يكون خلّل الخمر، وباعها معتقدا جواز ذلك، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها، كما هو قول أكثر العلماء.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2223)، ومسلم في المساقاة (1582) من طريق سفيان ابن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عباس يقول فذكره. واللفظ للبخاري، وجاء فلان مصرحا باسمه عند مسلم أنه سمرة بن جندب رضي الله عنه.
وقد اختلف أهل العلم في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال، حكاها الحافظ في الفتح (4/ 415) عن ابن الجوزي، والقرطبي، وغيرهما:
أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها معتقدا جواز ذلك.
والثاني: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذها خمرا.
والثالث: أن يكون خلّل الخمر، وباعها معتقدا جواز ذلك، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها، كما هو قول أكثر العلماء.
আল-জামি` আল-কামিল (5644)