5645 - عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء، فضحك، فقال:"لعن اللَّه اليهود ثلاثًا، إن اللَّه حرم عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".



صحيح: رواه أبو داود (3488)، وأحمد (2221)، وابن حبان (4938)، والبيهقي (6/ 13) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، أخبرنا ابن عباس فذكره.



وقوله:"إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" إن هذا العموم متروك باتفاق العلماء على جواز بيع الآدمي والحمار ونحوهما، وقد كان الناس يتبايعون السرجين للزرع في سائر الأزمان. انظر للمزيد"المنة الكبرى" (5/ 228).

আল-জামি` আল-কামিল (5645)