5664 - عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (68) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري فذكره.
ورواه البخاري في البيوع (2237)، ومسلم في المساقاة (1567: 39) كلاهما من طريق مالك به.
وقوله:"حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن على كهانته. وهو محرم، وفعله باطل.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (68) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري فذكره.
ورواه البخاري في البيوع (2237)، ومسلم في المساقاة (1567: 39) كلاهما من طريق مالك به.
وقوله:"حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن على كهانته. وهو محرم، وفعله باطل.
আল-জামি` আল-কামিল (5664)