5733 - عن طاوس، عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله"حاضر لباد"؟ قال: لا يكن له سمسارا.



متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2158)، ومسلم في البيوع (1521) كلاهما من طريق معمر، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (5733)