5734 - عن أنس بن مالك قال: نُهينا أن يبيع حاضر لباد.



متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2161)، ومسلم في البيوع (1523: 22) كلاهما عن محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد قال: قال أنس بن مالك فذكره.



ورواه مسلم من وجه آخر عن يونس، عن ابن سيرين، وزاد فيه:"وإن كان أخاه أو أباه".

আল-জামি` আল-কামিল (5734)