5755 - عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح: رواه أبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، وأحمد (20143)، والطحاوي في شرحه (5616)، وابن الجارود (611)، والبيهقي (5/ 288) كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
وإسناده صحيح. والحسن هو البصري، وقد صحح سماعه من سمرة مطلقة البخاري، وابن المديني، وأبو داود، وغيرهم.
ولذا قال الترمذي:"حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره".
وقال الخطابي:"وقد أثبت أحمد حديث سمرة".
صحيح: رواه أبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، وأحمد (20143)، والطحاوي في شرحه (5616)، وابن الجارود (611)، والبيهقي (5/ 288) كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
وإسناده صحيح. والحسن هو البصري، وقد صحح سماعه من سمرة مطلقة البخاري، وابن المديني، وأبو داود، وغيرهم.
ولذا قال الترمذي:"حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره".
وقال الخطابي:"وقد أثبت أحمد حديث سمرة".
আল-জামি` আল-কামিল (5755)