5756 - عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد.



حسن: رواه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271)، وأحمد (14331)، كلهم من طريق حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.

وقال الترمذي:"حسن صحيح". ولكن نقل الزيلعي في نصب الراية (4/ 48):"حسن" فقط، وهو أولى؛ لأن فيه حجاج هو ابن أرطاة، مدلس يدلس عن الضعفاء.



ولكن تابعه أشعث بن سوار عند الطحاوي في شرحه (5614)، وكذلك الطبراني في الأوسط (2762) من طريق بحر بن كنيز، كلاهما عن أبي الزبير به. وأشعث وبحر ضعيفان.



وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا.



وفي الباب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.



رواه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (20942).



وإسناده ضعيف؛ فإن فيه أبا عمر المقرئ، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة، وهو مع إمامته في القراءة ضعيف في الحديث، وقد ضعفه أحمد، وابن المديني، ومسلم، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. وله أسانيد أخرى، وهي أضعف من هذا.

আল-জামি` আল-কামিল (5756)