5757 - عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.



حسن: رواه أبو داود (3357)، والدارقطني (3054)، والحاكم (2/ 56 - 57)، والبيهقي (5/ 287 - 289) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.



وعمرو بن حريش مجهول الحال، كما في القريب، ومدار الحديث عليه.



وفيه اضطراب في الإسناد في التقديم والتأخير، فقد رواه حماد بن سلمة هكذا، ورواه جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، فقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير، رواه أحمد (6593) في سياق أطول. ومحمد بن إسحاق مدلس، ولم أقف على تصريح منه.



قال البيهقي:"اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده، وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة، وله شاهد صحيح".



وهو يقصد به: طريق صحيح، وهو ما رواه الدارقطني (3052)، ومن طريقه البيهقي (5/ 287 - 289) عن ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.



وهذا إسناد حسن، وجعل البيهقي شاهدا صحيحا للإسناد السابق.



وقال الحافظ في الفتح (4/ 489): إسناده قوي. وحسَّنه ابن القيم في"تهذيب السنن".



وقلاص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة.

وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا". فقام إليه رجل، فقال يا رسول اللَّه، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال:"لا بأس إذا كان يدا بيد".



رواه الإمام أحمد (5885) عن حسين بن محمد، ثنا خلف يعنى بن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره.



وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي، وأبوه أبو حية الكلبي، وكلاهما مجهولان. وله أسانيد أخرى أضعف من هذا.



ورواه مالك في الموطأ (2/ 634) من طرق عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه.

আল-জামি` আল-কামিল (5757)