5893 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العمرى جائزة".

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (2626)، ومسلم في الهبات (1626) كلاهما من حديث قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.



قال البخاري: وقال عطاء: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.



قلت: وصله مسلم كما سبق.



فقه الباب: العمرى جائزة، وهي أن يقول الرجل للآخر: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك فقبل، فهي كالهبة إذا قبضها، وإذا مات تُورث منه، سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل.



وبه قال جمهور أهل العلم، منهم: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب ابن عمر، وزيد بن ثابت، وكثير من التابعين.



وقال أبو عبيد في"غريب الحديث" (2/ 78): هذه الآثار أصل لكل من وهب هبة، واشترط فيها شرطا باطلا، كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع ولا توهب، أو على أن يتخذها سرية، أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها. قال: هذا وأشبهه من الشروط كلها باطلة".



والقول الثاني في المسألة بعدها.

আল-জামি` আল-কামিল (5893)