5894 - عن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به.



صحيح: رواه مسلم في الهبات (1625: 23) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر فذكره.



وبه كان يقول جابر. وكان الزهري يفتي به، وهو قول مالك.



ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة.



قال أبو عبيد الهروي:"وكان مالك يقول: إذا أعمر الرجُل الرجل دارا، فقال: هي لك عمرك، فإنها على شرطها، فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب، إلا أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك". غريب الحديث

আল-জামি` আল-কামিল (5894)