5895 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:"العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها".

صحيح: رواه أبو داود (3558)، والترمذي (1351)، وابن ماجه (2383)، والنسائي (3739) كلهم من حديث داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.



قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، ولم يرفعه".



وقال:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد وإسحاق".



وبه قال أيضًا الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرقبى غير جائزة. وقالوا: إنها عارية لا تورث.



والرقبى هي أن يجعلها الرجل على أن أيهما مات أولا كان للآخر منهما، فكل واحد منها يرقب موت صاحبه.

আল-জামি` আল-কামিল (5895)