5904 - عن عبد اللَّه بن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (6732)، ومسلم في الفرائض (1615) كلاهما من حديث وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
قوله:"ألحقوا الفرائض بأهلها" أي أعطوا ذوي السهام سهامهم.
وقوله:"لأولى رجل" أي لأقرب رجل. أراد قرب النسب.
واعلم أن أسباب الميراث ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء، فالمراد بالنسب أن القرابة يرث بعضهم بعضا، وبالنكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر، وبالولاء أن المعتق وعصباته يرثون من المعتق.
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (6732)، ومسلم في الفرائض (1615) كلاهما من حديث وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
قوله:"ألحقوا الفرائض بأهلها" أي أعطوا ذوي السهام سهامهم.
وقوله:"لأولى رجل" أي لأقرب رجل. أراد قرب النسب.
واعلم أن أسباب الميراث ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء، فالمراد بالنسب أن القرابة يرث بعضهم بعضا، وبالنكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر، وبالولاء أن المعتق وعصباته يرثون من المعتق.
আল-জামি` আল-কামিল (5904)