5944 - عن عائشة قالت: وجدت في قائم سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتابا:"إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر باللَّه ورسوله، لا يقبل اللَّه منه صرفا ولا عدلا، وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم".



حسن: رواه أبو يعلى (4757) عن أبي خيثمة، حدثنا عبيد اللَّه بن عبد المجيد، حدثنا عبد اللَّه ابن عبد الرحمن بن موهب، قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن، تحدث عن عائشة، فذكرته.



ورواه أيضًا الدارقطني (3/ 131)، والبيهقي (8/ 29 - 30) كلاهما من حديث عبد اللَّه بن عبد المجيد فذكره.



وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد أبي رجال، سئل الدارقطني عنه، فقال: صالح."سؤالات البرقاني" (498)، وهو أخو حارثة بن أبي الرجال، وعبد الرحمن بن أبي الرجال

وإخوانه اشتهروا بكنية أبيهم.



قال أبو حاتم: مالك أحسن حالا من إخوته.



وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 164)، وهو من رجال"التعجيل".



وعبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.



وفي الباب عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتوارث أهل ملتين".



رواه الترمذي (2108) عن حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.



قال الترمذي:"هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى".



قلت: ليس كما قال الترمذي، بل رواه أيضًا ابن جريج عن أبي الزبير، وبإسناده رواه الدارقطني (4/ 74)، والحاكم (4/ 345) من حديث محمد بن عمرو عنه، ولفظه:"لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده وأمته".



قال الحاكم:"محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر، صدوق، والحديث صحيح؛ فإن الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب".



ولكن محمد بن عمرو اليافعي وصف بأنه صدوق له أوهام، وقد خالف عبد الرزاق الذي رواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر فذكره موقوفا عليه. رواه الدارقطني من طريقه، وقال:"هو المحفوظ".



وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعا:"لا يتوارث أهل ملتين". رواه ابن حبان في سياق طويل (5996)، وفيه سنان بن الحارث بن مصرف، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 254)، ولم يقل فيه شيئًا. وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 424).



وذهب جماعة إلى هذه الأحاديث، فقالوا: إن اختلاف المال في الكفر يمنع التوارث، فلا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني المجوسي. يروى ذلك عن عمر، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق. واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وغيره كما مضى.

আল-জামি` আল-কামিল (5944)