6033 - عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة، فاشترطتْ على أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش.



حسن: رواه أبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، وأحمد (21927)، والحاكم (2/ 213 - 214)، والبيهقي (10/ 291) كلهم من طرق عن سعيد بن جمهان، عن سفينة فذكره.



قال الحاكم"صحيح الإسناد".



قلت: إسناده حسن من أجل سعيد بن جُمهان -بضم الجيم، وسكون الميم-؛ فإنه حسن الحديث. الشرط على قسمين:



شرط يفي به العبد، سواء اشترط، أو لم يشترط، فقد روي عن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك، واشترط عليك أن تخدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني.



وشرط مخالف لحرية العبد، مثل أن يشترط أن يدفع كل شهر كذا من المال ما عاش، وأن لا يتزوج، فهذا شرط فاسد، سواء قبل، أو لم يقبل، وهو بمجرد النطق بالحرية يكون حرا، وليس عليه الوفاء بهذا الشرط؛ لأن الأصل في الإنسان الحرية. (انظر شرح السنة 9/ 77).

আল-জামি` আল-কামিল (6033)