6034 - عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من لطم مملوكه، أو ضربه فكفارته أن يعتقه".



صحيح: رواه مسلم في النذر (1657) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان فذكره. ورواه شعبة عن فراس، وقال فيه:

"من ضرب غلاما له حدا لم يأته".

আল-জামি` আল-কামিল (6034)