6086 - عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللَّه، أي النساء خير؟ قال:"التي تسره إذا نظر، وتُطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره".



حسن: رواه النسائي (3231) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكره.



وصحّحه الحاكم (2/ 161 - 162) وأخرجه من هذا الوجه.



قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن عجلان غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه رواه أيضًا أحمد (7421) والبيهقي (7/ 82) وغيرهما.



ويشهد له حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:"ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللَّه خيرًا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرّته، وأن أقسم عليها أبرّته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله".



رواه ابن ماجه (1857) عن هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة فذكره.



وعثمان بن أبي العاتكة الأزدي القاضي ضعّفوه في روايته عن علي بن يزيد هو الألهاني،

وهذا منها.



وعلي بن يزيد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي ضعيف باتفاق أهل العلم.



وكذلك يشهد له حديث ابن عباس قال: لما نزنت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34].



قال: كبُرَ ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أُفرج عنكم، فانطلق فقال: يا نبي اللَّه، إنه كبُرَ على أصحابك هذه الآية. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" قال: فكبّر عمر، ثم قال له:"ألا أخبرك بخير ما يكنز المرؤ؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته" رواه أبو داود (1664) وهو ضعيف أيضًا وقد سبق تخريجه في كتاب الزكاة.

আল-জামি` আল-কামিল (6086)