6119 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"واليتيمة تستأمر في نفسها، فإن
صمتت فهو إذْنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها" يعني إذا أدركت فردّتْ.
حسن: رواه أبو داود (2093) والترمذي (1109) والنسائي (237) وأحمد (7572) وصحّحه ابن حبان (4079، 4086) كلهم رووه عن جماعة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن كما قال الترمذي من أجل الكلام في محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث.
ورواه أبو داود (2094) عن محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده وزاد فيه: قال:"فإن بكتْ أو سكتتْ" زاد"بكتْ".
قال أبو داود:"وليس"بكتْ" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء".
صمتت فهو إذْنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها" يعني إذا أدركت فردّتْ.
حسن: رواه أبو داود (2093) والترمذي (1109) والنسائي (237) وأحمد (7572) وصحّحه ابن حبان (4079، 4086) كلهم رووه عن جماعة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن كما قال الترمذي من أجل الكلام في محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث.
ورواه أبو داود (2094) عن محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده وزاد فيه: قال:"فإن بكتْ أو سكتتْ" زاد"بكتْ".
قال أبو داود:"وليس"بكتْ" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء".
আল-জামি` আল-কামিল (6119)