6127 - عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صُخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلّقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا حللت فآذنيني" فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة ابن زيد. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أما معاوية فرجل تَرب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد".
فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"طاعة اللَّه وطاعة رسوله خير لك" قالت: فتزوجته فاغتبطتُ.
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (47: 1480) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان، عن أبي بكر بن أبي الجهم فذكره.
وقوله: ترب يعني الفقير، لأنه من شدة فقره يكون ملصقا بالتراب.
قال مالك:"إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة،
فرضيتْ به، فليس لأحد أن يخطب على خطبته".
وقال الشافعي:"أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجلُ المرأة فرضيت به، وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها، والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت" حكاه الترمذي (1134).
قال ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} يقول:"إني أريد التزويج، ولَوَدِدْتُ أنه يُيَسَّر لي امرأة صالحة".
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5124) قال: قال لي طلق (هو ابن غنّام)، حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.
وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر في تفسير هذا التعريض في هذه الآية:"أن يقول الرّجل للمرأة وهي في عدّتها من وفاة زوجها:"إنك عليّ لكريمة، وإني فيك لراغبٌ، وإن اللَّه لسائق إليك خيرًا ورزْقًا، ونحو هذا من القول".
رواه مالك في النكاح (3) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.
وعلّقه البخاري في الموضع السابق إثر قول ابن عباس.
فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"طاعة اللَّه وطاعة رسوله خير لك" قالت: فتزوجته فاغتبطتُ.
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (47: 1480) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان، عن أبي بكر بن أبي الجهم فذكره.
وقوله: ترب يعني الفقير، لأنه من شدة فقره يكون ملصقا بالتراب.
قال مالك:"إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة،
فرضيتْ به، فليس لأحد أن يخطب على خطبته".
وقال الشافعي:"أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجلُ المرأة فرضيت به، وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها، والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت" حكاه الترمذي (1134).
قال ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} يقول:"إني أريد التزويج، ولَوَدِدْتُ أنه يُيَسَّر لي امرأة صالحة".
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5124) قال: قال لي طلق (هو ابن غنّام)، حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.
وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر في تفسير هذا التعريض في هذه الآية:"أن يقول الرّجل للمرأة وهي في عدّتها من وفاة زوجها:"إنك عليّ لكريمة، وإني فيك لراغبٌ، وإن اللَّه لسائق إليك خيرًا ورزْقًا، ونحو هذا من القول".
رواه مالك في النكاح (3) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.
وعلّقه البخاري في الموضع السابق إثر قول ابن عباس.
আল-জামি` আল-কামিল (6127)