6171 - عن زيد بن أرقم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذ دعا الرجل امرأته فلتجب، وإن كانت على ظهر قتب".



حسن: رواه البزار -كشف الأستار- (1472) والطبراني في المعجم الأوسط (7429) كلاهما من حديث محمد بن سواء، ثنا سعيد، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، فذكره، ولفظهما سواء.



وإسناده حسن من أجل محمد بن سواء، وهو السدوسي العنبري حسن الحديث.



ورواه الطبراني في الكبير (5/ 227) من وجه آخر عن زيد بن أرقم مثله.



وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3019):"رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد".



والقَتَبُ: هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير.



وفي معناه ما رُوي أيضًا عن ابن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن -أو الشام- فرأى النصاري تسجد لبطارقتها وأساقفتها. . . فذكر الحديث وجاء فيه:"ولا تؤدي المرأة حق اللَّه عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليه كلّه حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" ففيه اضطراب كما سيأتي.

আল-জামি` আল-কামিল (6171)