6174 - عن سراقة بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".



صحيح: رواه الطبراني في الكبير (7/ 152) وابن أبي الدنيا في العيال (537) كلاهما من حديث وهب بن جرير بن حازم، حدثنا موسى بن عُليّ، عن أبيه، عن سراقة بن مالك فذكره.



وإسناده صحيح، وموسى بن عليّ بن رباح اللخمي، وأبوه ثقتان، روى لهما مسلم وأصحاب السنن. وتحرف في"مجمع الزوائد" (4/ 310) فصار"وهب بن علي عن أبيه" فقال الهيثمي:"لا أعرفهما، وبقية رجاله ثقات".



قلت:"لعله كان في نسخة الطبراني عند الهيثمي هكذا فقال: لا أعرفهما" وأما موسى بن عُلَيّ وأبوه فهما معروفان من رجال الصحيح، ومثلهما لا يخفيان على الحافظ الهيثمي.

আল-জামি` আল-কামিল (6174)