6213 - عن أنس أن اليهودَ كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يؤاكِلُوها ولم يُجامِعوهنّ في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: 222] فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اصنَعُوا كلَّ شيءٌ إلّا النكاح".



فبلغ ذلك اليهودَ فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إلَّا خالَفَنا فيه. فجاء أسَيْدُ بن

حُضَيْر وعبّادُ بن بِشْر فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود تقول: كذا وكذا، أفلا نُجامِعُهُنَّ؟ فَتغيَّر وجهُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى ظننّا أن قد وَجَدَ عليهما، فَخَرَجا فاستقبلهما هديَّةٌ من لَبَنٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فقاهما، فَعَرفا أن لم يَجِد عليهما.



صحيح: رواه مسلم في الحيض (302) عن زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنسٍ، فذكره.



وفي الباب أحاديث أخرى، انظر: كتاب الحيض.







في قتادة وقد رأيت حاله، وكل من خالفه شاذ أو منكر.



فالصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس رواه ابن أبي شيبة (12519) والدارمي (1153) كلاهما من حديث ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا بلفظ"يتصدق بدينار".



وابن أبي ليلي سيئ الحفظ، وله أسانيد أخرى، وقد روي بلفظ آخر:"إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار".



رواه الدارمي (1148) وفيه رجل مجهول.



وقال إبراهيم: يستغفر اللَّه. رواه عبد الرزاق (1268) من طريق معمر، عن أيوب، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم. وإسناده صحيح.

আল-জামি` আল-কামিল (6213)