6303 - عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول غُربتنا. فقلنا: ألا

نستخصي يا رسول الله، فنهانا، ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.



صحيح: رواه عبد الرزاق (14048) عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح.



وكان الترخيص في المتعة قبل خبير.

আল-জামি` আল-কামিল (6303)