6317 - عن سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، فقال: حرام، قال: فإن فلانا يقول فيها. فقال: والله لقد عُلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين.



صحيح: رواه البيهقي (7/ 202) من طرق عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح.



وقوله: إن فلانا يقول فيها كذا: هو ابن عباس.

আল-জামি` আল-কামিল (6317)