6318 - عن سالم بن عبد الله قال: أتي عبد الله بن عمر فقيل له، إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله. ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا: بلي إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.



ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين.



حسن: رواه الطبراني في الأوسط (9291) عن هاشم بن مرثد قال: حدثنا المعاني بن سليمان، قال حدثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله فذكره.



وإسناده حسن من أجل المعافي بن سليمان وهو الجزري فإنه حسن الحديث، سئل أبو زرعة عنه فذكره بجميل، وفي"التقريب":"صدوق".

وقال الهيثمي في"المجمع" (4/ 265):"رجاله رجال الصحيح خلا المعافي بن سليمان وهو ثقة".



وأما ما روي عن عبد الرحمن بن نُعيم، أو نعيم الأعرجي - قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة - وأنا عنده - متعة النساء، فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين". فهو ضعيف.



رواه الإمام أحمد (5694) وأبو يعلى (5706) كلاهما من حديث عبد الله بن إياد بن لقيط، حدثنا إياد، عن عبد الرحمن بن نعيم، أو نعيم الأعرجي - شك أبو الوليد - شيخ أحمد - قال: سأل رجل فذكره.



وعبد الرحمن بن نُعيم ويقال: نُعيم الأزدي الأعرجي من رجال التعجيل (650) قال: فيه جهالة. قاله الحسيني.



وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب".



رواه الإمام أحمد (11165) والبزار - كشف الأستار - (1441) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق، يحدث عن أبي سعيد الخدري فذكره.



قال البزار:"إنما كان الإذن في المتعة ساعة، أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها، وحرّمها إلى يوم القيامة".



إسناده ضعيف من أجل زيد أبي الحواري العمي البصري، يقال: اسم أبيه مرة، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، إلا أن البزار والدارقطني كانا يحسنان الظن به، فقالا: صالح.



وأما قول الهيثمي في"المجمع" (4/ 264):"رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح". فيشعر أن البزار رواه من غير طريق أحمد، والصحيح أنهما روياه من طريق واحد، ثم زيد العمي هذا ليس من رجال الصحيح، وإنما روي له أصحاب السنن فقط.



وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح، ورأى نساء يبكين، فقال:"ما هذا؟" فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن، ثم فارقوهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حرَّم أو هَدم المتعةَ النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ".



رواه أبو يعلى (6625) وابن حبان في صحيحه (4149) والبيهقي (7/ 207) كلهم من طرق عن مُؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار، قال: أخبرني سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكره.



وفيه مؤمل بن إسماعيل البصري مختلف فيه فوثّقه ابن معين والدارمي وابن حبان وقال ابن سعد:"ثقة كثير الغلط"، وقال الدارقطني:"ثقة كثير الخطأ" وقال البخاري:"منكر الحديث".



هذا مما لم يتابعه عليه أحدٌ، وهو إلى الضعف أقرب إذا انفرد.

وقد رُوي نحوه موقوفا على ابن مسعود، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. رواه البيهقي وغيره.

আল-জামি` আল-কামিল (6318)