6321 - عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يُزوّج الرجل ابنته على أن يُزوّجه الآخر ابنته. ليس بينهما صداق.
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (24) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (5112)، ومسلم في النكاح (57: 1415) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
ورواه البخاري في الحيل (1960)، ومسلم في النكاح (58) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، مثله.
وفيه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال:"ينكح ابنة الرجل، ويُنْكحه ابْنته بغير صداق، وينكحُ أخت الرجل ويُنكحُه أخته بغير صداق".
فتبيّن بهذا أن تفسير الشغار في طريق مالك أنه من قول نافع، وبذلك جزم عبد الحق الإشبيلي في"الجمع بين الصحيحين" (2/ 388).
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (24) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (5112)، ومسلم في النكاح (57: 1415) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
ورواه البخاري في الحيل (1960)، ومسلم في النكاح (58) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، مثله.
وفيه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال:"ينكح ابنة الرجل، ويُنْكحه ابْنته بغير صداق، وينكحُ أخت الرجل ويُنكحُه أخته بغير صداق".
فتبيّن بهذا أن تفسير الشغار في طريق مالك أنه من قول نافع، وبذلك جزم عبد الحق الإشبيلي في"الجمع بين الصحيحين" (2/ 388).
আল-জামি` আল-কামিল (6321)