6333 - عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرتْ امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطْهر، فإذا طهرتْ حل لها النكاح، فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكح رُدّت إليه، وإن هاجر عبد منه أو أمة فهما حُرّان، ولهما ما للمهاجرين، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا، ورُدّت أثمانهم.
صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5286) عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج. وقال عطاء عن ابن عباس، فذكره.
وقوله في الإسناد:"وقال عطاء". قال ابن حجر: هو معطوف على شيء محذوف، كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جريج عن عطاء، ثم قال: وقال عطاء". فتح الباري (9/ 418). تنبيه: وهذا الإسناد أعله أبو مسعود الدمشقي وغيره، ودافع عنه ابن حجر كما في المصدر المذكور.
عن ابن جريج به.
وممن رخّص في نساء أهل الكتاب عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وهو قول عامة أهل المدينة، وعوام أهل الكوفة. انظر: الأوسط لابن المنذر (8/ 472).
وكان ابن عمر يكره نساء أهل الكتاب، وقد سئل عن نكاح النصرانية واليهودية فقال: إن الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله.
رواه البخاري في الطلاق (5285) عن قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وذهب الجمهور إلى أن آية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} مخصصة للآية التي في سورة البقرة {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.
ولكن يجوز لإمام المسلمين أن ينهي عن تزويج نساء أهل الكتاب سياسةً كما كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمين إلى حذيفة الذي تزوّج يهودية أن يفارقها وقال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات، وتنكحوا المؤسسات.
رواه البيهقي (7/ 172) من طريق علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر بن الخطاب فذكره.
قال ابن المنذر: كراهية عمر بن الخطاب نكاحَهن ليس تحريم من عمر، ألا ترى أن في بعض ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها أحرام هي؛ فقال: لا. وكذلك قول ابن عمر يدل على ذلك ألا تراه يقول: قد أكثر الله المسلمات، ولو كان نكاحهن حرام عند الله كان حراما بكل وجه كثرت المسلمات، أو لم يكثرن". انتهى.
صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5286) عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج. وقال عطاء عن ابن عباس، فذكره.
وقوله في الإسناد:"وقال عطاء". قال ابن حجر: هو معطوف على شيء محذوف، كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جريج عن عطاء، ثم قال: وقال عطاء". فتح الباري (9/ 418). تنبيه: وهذا الإسناد أعله أبو مسعود الدمشقي وغيره، ودافع عنه ابن حجر كما في المصدر المذكور.
عن ابن جريج به.
وممن رخّص في نساء أهل الكتاب عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وهو قول عامة أهل المدينة، وعوام أهل الكوفة. انظر: الأوسط لابن المنذر (8/ 472).
وكان ابن عمر يكره نساء أهل الكتاب، وقد سئل عن نكاح النصرانية واليهودية فقال: إن الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله.
رواه البخاري في الطلاق (5285) عن قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وذهب الجمهور إلى أن آية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} مخصصة للآية التي في سورة البقرة {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.
ولكن يجوز لإمام المسلمين أن ينهي عن تزويج نساء أهل الكتاب سياسةً كما كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمين إلى حذيفة الذي تزوّج يهودية أن يفارقها وقال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات، وتنكحوا المؤسسات.
رواه البيهقي (7/ 172) من طريق علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر بن الخطاب فذكره.
قال ابن المنذر: كراهية عمر بن الخطاب نكاحَهن ليس تحريم من عمر، ألا ترى أن في بعض ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها أحرام هي؛ فقال: لا. وكذلك قول ابن عمر يدل على ذلك ألا تراه يقول: قد أكثر الله المسلمات، ولو كان نكاحهن حرام عند الله كان حراما بكل وجه كثرت المسلمات، أو لم يكثرن". انتهى.
আল-জামি` আল-কামিল (6333)