6334 - عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط، فقال:"لعله يريد أن يلمّ بها؟" فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (1441) عن محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء، فذكره.
قوله:" مُجِح" - الحامل المقرب. وفيه بيان أن وطء الحبالى من السبايا لا يجوز حتى يضعن حملهن.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (1441) عن محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء، فذكره.
قوله:" مُجِح" - الحامل المقرب. وفيه بيان أن وطء الحبالى من السبايا لا يجوز حتى يضعن حملهن.
আল-জামি` আল-কামিল (6334)