6348 - عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزّوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه أربعمائة درهم.
قال أبو داود: حسنة هي أمه.
صحيح: رواه أبو داود (2107) والنسائي (3350) وأحمد (27408) والحاكم (2/ 181) والبيهقي (7/ 232) كلهم من حديث معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة فذكرته.
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
وقد خولف على الزهري وهذا أصحها، وروي عنه مرسلًا.
وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت، قيمته خسمون درهما". فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (1890) عن أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا الأغر الرقاشي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل عطية العوفي وهو ابن سعيد بن جنادة ضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
قلت: ومثله لا يُقبل إذا انفرد.
وأما ما رُوي عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينُه في مهر امرأة فقال:"كم أمهرتَها؟" قال: مئتي درهم فقال:"لو كنتم تعرفون من بُطْحان ما زدتم" ففيه انقطاع.
رواه الإمام أحمد (15706) والطبراني في الكبير (22/ 352) والحاكم (2/ 178) وعنه البيهقي (7/ 235) كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حدرد الأسلمي فذكره.
وفيه انقطاع، فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من أبي حدرد الأسلمي، كما نص عليه أهل العلم، بل قال أبو حاتم:"لم يسمع من جابر (ت 70 هـ) ولا من أبي سعيد، ولا من عائشة. وروي عن أنس حديثا واحدًا، ورأى ابن عمر. وذكر العلائي من أرسل عنهم، ولم يذكر أبا حدرد منهم.
وأما قول الهيثمي في"المجمع" (4/ 282): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح" فهو الحكم على الرجال، لا على الإسناد، فتنبه فقد اغتر به الكثير.
ومعنى الحديث: لو كان حصول الدراهم مثل ما تعرفون الماء بأيديكم لما كان لكم أن تزيدوا في المهور، فكيف وأنتم تحصلون الدراهم بالتعب والمشقة.
قال أبو داود: حسنة هي أمه.
صحيح: رواه أبو داود (2107) والنسائي (3350) وأحمد (27408) والحاكم (2/ 181) والبيهقي (7/ 232) كلهم من حديث معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة فذكرته.
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
وقد خولف على الزهري وهذا أصحها، وروي عنه مرسلًا.
وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت، قيمته خسمون درهما". فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (1890) عن أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا الأغر الرقاشي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل عطية العوفي وهو ابن سعيد بن جنادة ضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
قلت: ومثله لا يُقبل إذا انفرد.
وأما ما رُوي عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينُه في مهر امرأة فقال:"كم أمهرتَها؟" قال: مئتي درهم فقال:"لو كنتم تعرفون من بُطْحان ما زدتم" ففيه انقطاع.
رواه الإمام أحمد (15706) والطبراني في الكبير (22/ 352) والحاكم (2/ 178) وعنه البيهقي (7/ 235) كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حدرد الأسلمي فذكره.
وفيه انقطاع، فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من أبي حدرد الأسلمي، كما نص عليه أهل العلم، بل قال أبو حاتم:"لم يسمع من جابر (ت 70 هـ) ولا من أبي سعيد، ولا من عائشة. وروي عن أنس حديثا واحدًا، ورأى ابن عمر. وذكر العلائي من أرسل عنهم، ولم يذكر أبا حدرد منهم.
وأما قول الهيثمي في"المجمع" (4/ 282): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح" فهو الحكم على الرجال، لا على الإسناد، فتنبه فقد اغتر به الكثير.
ومعنى الحديث: لو كان حصول الدراهم مثل ما تعرفون الماء بأيديكم لما كان لكم أن تزيدوا في المهور، فكيف وأنتم تحصلون الدراهم بالتعب والمشقة.
আল-জামি` আল-কামিল (6348)