6356 - عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:"أترضى أن أزوجك فلانة؟". قال: نعم، وقال للمرأة:"أترضين أن أزوجك فلانًا" قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا. ولم يعطها شيئًا. وكان ممن شهد الحديبية له سهم خيبر. فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أُعطها شيئًا. وإني أُشْهِدكم أني أعطيتُها من صداقها سهْمي بخيبر، فأخذتْ سهمًا فباعته بمائة ألف.
صحيح: رواه أبو داود (2117) وصححه ابن حبان (4072) والحاكم (2/ 181 - 182) وعنه البيهقي (7/ 232) كلهم من طريق محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر فذكره.
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
قلت: هو على شرط مسلم وحده، لأن البخاري لم يخرج لمحمد بن سلمة ولا لشيخه خالد بن أبي يزيد، وإنما أخرج لهما مسلم فقط.
صحيح: رواه أبو داود (2117) وصححه ابن حبان (4072) والحاكم (2/ 181 - 182) وعنه البيهقي (7/ 232) كلهم من طريق محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر فذكره.
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
قلت: هو على شرط مسلم وحده، لأن البخاري لم يخرج لمحمد بن سلمة ولا لشيخه خالد بن أبي يزيد، وإنما أخرج لهما مسلم فقط.
আল-জামি` আল-কামিল (6356)