6359 - عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كم سُقت إليها؟". فقال: زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوْلِمْ ولو بشاةٍ".
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (47) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (81: 1427) من طريق مالك، به.
ورواه مسلم في النكاح (81: 1427) من طريق شعبة، عن قتادة وحميد عن أنس، نحوه.
وقوله:"كم سُقْتَ إليها": أي ما أمهرتها، وقيل للمهر: سوق؛ لأن العرب كانت أموالهم المواشي، فكان الرجل إذا تزوج ساق إليها الإبل والغنم مهرًا.
وفي الحديث رخصة في استعمال الصفرة من الزعفران وغيره للعَريس.
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (47) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (81: 1427) من طريق مالك، به.
ورواه مسلم في النكاح (81: 1427) من طريق شعبة، عن قتادة وحميد عن أنس، نحوه.
وقوله:"كم سُقْتَ إليها": أي ما أمهرتها، وقيل للمهر: سوق؛ لأن العرب كانت أموالهم المواشي، فكان الرجل إذا تزوج ساق إليها الإبل والغنم مهرًا.
وفي الحديث رخصة في استعمال الصفرة من الزعفران وغيره للعَريس.
আল-জামি` আল-কামিল (6359)