6360 - عن ثابت قال: ذُكرَ تزويجُ زينبِ بنت جحش عند أنس، فقال: ما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم أولمَ على أحد من نسائه ما أولمَ عليها، أولمَ بشاة.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5171) ومسلم في النكاح (90: 1428) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به. واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أوْلَم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثرَ وأفضلَ مما أولَم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولَم؟ قال:"أطعمهم خبزًا ولحما حتى تركوه".
وتفصيله عند البخاري (4793) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: بُني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بخبز ولحم، فأرسل على الطعام داعيًا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعو. فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدًا أدعوه. قال:"ارفعوا طعامكم".
وفيه دليل على أنه يجوز عند الضرورة دعوة قوم يأكلون ويخرجون، ثم يأتي قوم آخرون فيأكلون ويخرجون.
وفي الباب ما رُوي عن بريدة قال: لما خطب عليٌّ فاطمةَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه لا بد للعُرس من وليمة" فقال سعد: عليَّ كبش. وقال فلان: عليَّ كذا وكذا من ذُرة.
رواه أحمد (23035) واللفظ له، والبزار - كشف الأستار - (1407) والطبراني في الكبير (1153)
كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، حدثنا أبي، عن عبد الكريم بن سليط، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره مطولًا.
وعبد الكريم بن سليط لم يوثِّقه غير ابن حبان، وقد روى عنه عدد، ولكن قال ابن معين:"لم يرو عنه إلا الحسن (بن صالح).
وذكره الحافظ في مرتبة"مقبول" أي إذا توبع وإلا فليِّنُ الحديث.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5171) ومسلم في النكاح (90: 1428) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به. واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أوْلَم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثرَ وأفضلَ مما أولَم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولَم؟ قال:"أطعمهم خبزًا ولحما حتى تركوه".
وتفصيله عند البخاري (4793) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: بُني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بخبز ولحم، فأرسل على الطعام داعيًا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعو. فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدًا أدعوه. قال:"ارفعوا طعامكم".
وفيه دليل على أنه يجوز عند الضرورة دعوة قوم يأكلون ويخرجون، ثم يأتي قوم آخرون فيأكلون ويخرجون.
وفي الباب ما رُوي عن بريدة قال: لما خطب عليٌّ فاطمةَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه لا بد للعُرس من وليمة" فقال سعد: عليَّ كبش. وقال فلان: عليَّ كذا وكذا من ذُرة.
رواه أحمد (23035) واللفظ له، والبزار - كشف الأستار - (1407) والطبراني في الكبير (1153)
كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، حدثنا أبي، عن عبد الكريم بن سليط، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره مطولًا.
وعبد الكريم بن سليط لم يوثِّقه غير ابن حبان، وقد روى عنه عدد، ولكن قال ابن معين:"لم يرو عنه إلا الحسن (بن صالح).
وذكره الحافظ في مرتبة"مقبول" أي إذا توبع وإلا فليِّنُ الحديث.
আল-জামি` আল-কামিল (6360)