6383 - عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والدخولَ على النساء". فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموُ؟ قال:"الحموُ موتٌ".



متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5232) ومسلم في السلام (2172) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكره.



والحَمْوُ: على وزن الدَلْو، قال النووي:"والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد هو: الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم". اهـ.

আল-জামি` আল-কামিল (6383)