6398 - عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلّقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله" وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.



متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4908)، ومسلم في الطلاق (4: 1471) كلاهما من طريق الزّهريّ، قال: أخبرني سالم به، فذكره.



واللفظ لمسلم، وليس عند البخاري قوله:"وكان عبد الله … الخ".



ورواية سالم بن عبد الله موافقة لرواية نافع.



ولكن رواه غير الزّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مره فليراجعها، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا" رواه مسلم من حديث محمد بن عبد الرحمن (مولى آل طلحة) عن سالم فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (6398)