6399 - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلق بعد أو يمسك".



صحيح: رواه مسلم (6: 1471) عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدّثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان (هو ابن بلال) حدثني عبد الله بن دينار فذكره.

الوجه الثاني: إنه أمر بمراجعتها. فإذا طهرت فليطلقها لطهرها.

আল-জামি` আল-কামিল (6399)