6408 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثٌ جِدُّهن جِدٌّ، وهزلهن جِدٌّ، النكاحُ، والطلاقُ، والرجعةُ".
حسن: رواه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) وابن الجارود (712) والدارقطني (3/ 257) والحاكم (2/ 198) كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة فذكره.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين".
قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم" وقال:"وعبد الرحمن: هو ابن حبيب بن أردك المدني، وابن ماهك: هو عندي يوسف بن ماهك". انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 210) بعد أن نقل قول الترمذي والحاكم:"وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي:"منكر الحديث" ووثقه غيره، فهو على هذا حسن".
وفي الباب ما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز اللعب في ثلاث:
الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجب".
رواه الحارث بن أسامة في مسنده - بغية الباحث - (305) عن بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن الهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت فذكره.
وفيه علتان:
إحداهما: عبد الله بن لهيعة وفيه كلام معروف.
والثانية: الانقطاع، كما أشار إليه ابن حجر في التلخيص (3/ 209).
يعني بين عبيد الله بن أبي جعفر وبين عبادة بن الصامت.
وروي مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبا، فقد وجب عليه: الطلاق والعتاق والنكاح". رواه ابن عدي في الكامل (6/ 2033) وفيه غالب بن عبيد الله ضعفه ابن معين. قال ابن عدي: ولغالب غير ما ذكرت، وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره".
وفي الباب أحاديث أخرى بمعناها، يقوي بعضها بعضا، ومجموعها يدل على أن له أصلا، ويؤيده آثار الصحابة.
منها: ما أُثرَ عن علي، وعمر أنهما قالا:"ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق، والعتاق" وفي رواية عنهما: أربع، وزاد: والنذر. رواه عبد الرزاق.
وإلى هذا يشير الترمذي بقوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم".
وقال الخطابي:"اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبا، أو هازلا، أو لم أنو به طلاقا، أو ما أشبه ذلك من الأمور". وقال:"واحتج بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 321] وقال: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام".
حسن: رواه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) وابن الجارود (712) والدارقطني (3/ 257) والحاكم (2/ 198) كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة فذكره.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين".
قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم" وقال:"وعبد الرحمن: هو ابن حبيب بن أردك المدني، وابن ماهك: هو عندي يوسف بن ماهك". انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 210) بعد أن نقل قول الترمذي والحاكم:"وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي:"منكر الحديث" ووثقه غيره، فهو على هذا حسن".
وفي الباب ما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز اللعب في ثلاث:
الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجب".
رواه الحارث بن أسامة في مسنده - بغية الباحث - (305) عن بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن الهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت فذكره.
وفيه علتان:
إحداهما: عبد الله بن لهيعة وفيه كلام معروف.
والثانية: الانقطاع، كما أشار إليه ابن حجر في التلخيص (3/ 209).
يعني بين عبيد الله بن أبي جعفر وبين عبادة بن الصامت.
وروي مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبا، فقد وجب عليه: الطلاق والعتاق والنكاح". رواه ابن عدي في الكامل (6/ 2033) وفيه غالب بن عبيد الله ضعفه ابن معين. قال ابن عدي: ولغالب غير ما ذكرت، وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره".
وفي الباب أحاديث أخرى بمعناها، يقوي بعضها بعضا، ومجموعها يدل على أن له أصلا، ويؤيده آثار الصحابة.
منها: ما أُثرَ عن علي، وعمر أنهما قالا:"ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق، والعتاق" وفي رواية عنهما: أربع، وزاد: والنذر. رواه عبد الرزاق.
وإلى هذا يشير الترمذي بقوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم".
وقال الخطابي:"اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبا، أو هازلا، أو لم أنو به طلاقا، أو ما أشبه ذلك من الأمور". وقال:"واحتج بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 321] وقال: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام".
আল-জামি` আল-কামিল (6408)