6407 - عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق".



حسن: رواه أبو داود (4398) والنسائي (6/ 156) وابن ماجه (2041) وابن الجارود (148) وأحمد (24694) وصححه ابن حبان (142) والحاكم (2/ 59) كلهم من حديث حماد بن سلمة،

عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.



قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".



قلت: إسناده حسن من أجل حماد وهو ابن أبي سليمان فإنه حسن الحديث.



وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله".



رواه الترمذي (1191) وقال:"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث".



قلت: وهو كما قال، فإن عطاء بن عجلان هذا هو الحنفي، أبو محمد البصري العطار ضعيف باتفاق أهل العلم.



والصواب في هذا ما جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا ولفظه:"كل الطلاق جائز إلا المعتوه" رواه البيهقي (7/ 359) بإسناد صحيح إليه.



قال الترمذي:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها يُفيق أحيانا، فيطلق في حال إفاقته". انتهى.



بقية أحاديث هذا الباب مخرجة في كتاب الحدود.

আল-জামি` আল-কামিল (6407)