6426 - عن رافع بن سنان أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم، أو شبهه، وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اقعد ناحية" وقال لها:"اقعدي ناحية" وأقعد الصبية بينهما، ثم قال:"ادعواها" فمالت الصبية إلى أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم اهدها" فمالت إلى أبيها فأخذها.



صحيح: رواه أبو داود (2244) وأحمد (2375) والحاكم (2/ 206) وعنه البيهقي (8/ 3) كلهم من طرق عن عيسى بن يونس، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني عن جدي رافع بن سنان فذكره.

وقوله:"عن جدي": هو جد جده إذ هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان.



وقد جاء التصريح بذلك في رواية الدارقطني (4/ 43) بقوله: عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، حدثني أبي، عن جد أبيه رافع بن سنان، وفي رواية أن جده رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته. وصحّحه الحاكم.



وأما ما رواه عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما مسلم، والآخر كافر فذكر الحديث ففيه وهم من عثمان البتي كما قال الدارقطني وغيره.



ومن هذا الطريق رواه النسائي (3495) وأحمد (23755) وغيرهم.



وللحديث أسانيد أخرى معلولة إلا أنها لا تُعل ما صحّ.



والعمل منسوخ بهذا الحديث فإن أحد الزوجين إذا أسلم ولم يسلم الآخر، فالولد دائما لمن أسلم حتى لا يفتتن الطفل بالكفر. وإلى هذا ذهب الشافعي.



وذهب أهل الرأي إلى أن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج، سواء كانت ذمية أو مسلمة.

আল-জামি` আল-কামিল (6426)